يبدو أن التوتر وفقدان الثقة باتا الشعار المهيمن على علاقة الحكومة بالنقابات بقطاعيها العام والخاص، ففي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات شد الحبل ما بين الطرفين بسبب تداعيات الحوار الاجتماعي والذي تبادلت من خلاله النقابات والحكومة الاتهامات آخرها الشغيلة الصحية والتي وصفت اتفاق الصيف الماضي”بالخديعة”، أزمة جديدة تلوح برأسها، وتخص الخلاف ما بين الحكومة والنقابات بسبب تخطيط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لعملية تمرير حكومي لقانون الإضراب على علالته والتي سبق للنقابات بأن أعلنت رفضها له لما يشكله هذا القانون من مخاطر على ممارسة “حق الإضراب“.
وفي هذا السياق، احتشد هذا اليوم الأحد نقابيون أمام قبة البرلمان، تنفيذا لنداء”الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، والتي دعت إلى التظاهر أمام البرلمان، حيث طالبوا الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشددين على رفضهم التام لمصادرة كما يقولون،”لسلاحهم الوحيد في الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مطالبهم”.
وطالب النقابيون الغاضبون، من خلال شعاراتهم التي رفعوها هذا اليوم بأمام قبة البرلمان، حكومة أخنوش بأن تعمل بدلا عن هرولتها لتمرير مشروعها “المعادي” للحق في الإضراب، قانون “الإضراب”، على الإجابة على مطالب الشغيلة، خاصة في هذه الظرفية حيث تقهقر الأجور وهشاشة الحماية الاجتماعية وعاصفة خوصصة قطاعات اجتماعية.
من جهة أخرى يأمل المحتجون بحسب ما كشف عنه مسؤولون “بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، بأن تكون وقفتهم لهذا اليوم الأحد أمام البرلمان في الرباط، بداية لـ”إطلاق مبادرات وطنية ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومختلف مشاريع القوانين التي تمس حقوق الشغيلة المغربية”.
من جانبها تعتزم الحكومة، تمرير هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، غير آبهة في ذلك لموقف النقابات والتي سبق لها بأن أعلنت عن موقفها الرافض للإسراع في إحالة مشروع قانون يرتبط بحق أساسي للعمال لم يتم تقنينه منذ دستور 1962.
ويتضمن مشروع قانون الإضراب الذي أعدته حكومة أخنوش و ترفض صيغته النقابات، 49 بندا، حيث نصت البنود المتخالف حولها بين الطرفين، وفق المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
كما يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول، كما ينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها، فيما يعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل، وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.