تتواصل عمليات شد الحبل ما بين الحكومة والنقابات بقطاعيها العام والخاص حول قانون الإضراب المثير للجدل، قيما دخلت الفرق السياسية للمعارضة على الخصوص بمجلس النواب على خط هذا الاحتقان بإعلانها عن مؤازرتها للنقابات وتبنيها لقرار رفض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 و الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خارج المنهجية التشاركية، و بعيدا عن آلية الحوار الاجتماعي مع النقابات، فيما تتمسك الحكومة ووزيرها يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزميله هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل،(تتمسك) بعملية التمرير الحكومي لقانون الإضراب على علالته والتي سبق للنقابات بأن أعلنت رفضها لها لما تشكله من مخاطر على ممارسة “حق الإضراب”.
و بموازاة مع ذلك، أعلنت ثمانية عشر هيئة نقابية وسياسية وجمعوية، بمبادرة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء الماضي عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب “، وذلك بهدف التصدي كما قالت هذه النقابات المتحالفة مؤقتا، لمشروع قانون الإضراب الذي أحالته الحكومة على البرلمان، واصفة إياه بـ”المقوض لممارسة حق الإضراب”.
ويتضمن مشروع قانون الإضراب الذي أعدته حكومة أخنوش و ترفض صيغته النقابات، 49 بندا، حيث نصت البنود المتخالف حولها بين الطرفين، وفق المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
كما يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول، فيما ينص في جانب آخر، على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها، كما يعتبر مشروع نفس القانون، العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل، وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.