لقي الرفض الحكومي لمنح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين سبق لنواب برلمانيين بأن طالبوا بها خلال مناقشة مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخلال الجلسة العامة للمصادقة عليه بمجلس النواب جرت أطوارها الثلاثاء الماضي من الأسبوع الجاري، (لقي) تزكية من فرق الأغلبية و التي ساندت النسخة الحكومية لهذا القانون.
واقترح برلمانيون من المعارضة بمجلس النواب، منح الصفة الضبطية للمفوض القضائي، وألا يخضع في ممارسة مهامهم إلا لسلطة القانون، وهو التعديل الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة الأولى من مشروع نفس القانون الذي صودق عليه الثلاثاء الماضي، بإبعاده لمقترح “الصفة الضبطية” للمفوضين القضائيين، مع الإبقاء على المهام و الاختصاصات المنوطة بهذه المهنة المحسوبة على المهن القانونية و القضائية ، حيث همت المستجدات التي جاء بها القانون المصادق عليه بمجلس النواب، التنصيص على اختصاصات جديدة، تتعلق بالتحصيل الودي للديون الخاصة بالأداء، والقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وإنجاز محاضر البيوعات بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، بطلب مباشر من المعنيين بالأمر.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عبر عن معارضته و رفضه التام للمطلب الذي تقدم به برلمانيون خلال مناقشة القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بلجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب، وكذا جلسة المصادقة على مشروع نفس القانون الثلاثاء الماضي، حيث شدد الوزير وهبي على أنه “من غير الممكن منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين لما لها من تبعات”، فيما أوضح ذات المسؤول القضائي على أن” منح المفوضين هذه الصفة سيخرجهم من “التبليغ والتنفيذ إلى المجال الجنائي خصوصا أن الصفة الضبطية يحددها القانون و يمنحها لجهة معينة وفق قانون المسطرة الجنائية”، بتعبير الوزير وهبي.