في واقعة أعادت للواجهة الأخطاء المهنية والقانونية التي يقع فيها عناصر مراقبة السير من الدرك أو شرطة المرور، قضت مؤخرا المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات بعدم مؤاخذة صاحب سيارة بتهمة تجاوز السرعة المسموح بها، والتي أنجز له فيها محضر مخالفة السير من قبل عناصر الدرك بنفس المدينة.
ووفقا لوثائق هذا الملف الذي أثار ضجة وجدلا واسعين على مستوى مدينة ورزازات بلغت ارتداداته إلى المدن المجاورة وفي مقدمتها مراكش، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفوا بمدخل ورزازات عند سد أمني، صاحب سيارة بحجة تجاوزه للسرعة المحددة بـ 16 كلم في الساعة، حيث ابلغ السائق حينها من قبل دركي المرور، بأن سرعته رصدت في حدود 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المسموح بها كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وكان رد فعل السائق هو رفضه التوقيع على محضر مخالفته للسير، بعدما احتج على الحجة التي اعتمدها الدركي في اثبات سرعته المخالفة للسير، حيث أظهرها له على تطبيق “الواتساب” لهاتف الدركي، يخص صورة مركبته التي تجاوزت السرعة المسموح بها، توصل بها دركي المرور بنفس التطبيق من هاتف زميله الذي عاين المخالفة.
وخلال عرض الخلاف على المحكمة الابتدائية بورزازات، قدم سائق السيارة للمحكمة تسجيلات تثبت بأن الدركي الذي عاين المخالفة كان على بعد 7 كيلومترات من مكان توقيفه، وأرسلها عبر تطبيق “الواتساب” إلى هاتف زميله بالسد الأمني بمدخل نفس المدينة، مما أثبت للمحكمة بأن من عاين المخالفة لم يكن هو نفس الدركي الذي حرر المحضر بناء على صورة توصل بها عبر الهاتف، وهو ما اعتبرته المحكمة عيبا قانونيا يتعارض مع المادة 194 من مدونة السير، والتي تشترط بأن يكون محرر المحضر هو نفسه من عاين المخالفة.
وبهذا أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة ورزازات حكمها القاضي ببطلان محضر درك المرور بنفس المدينة، والتصريح ببراءة سائق السيارة التي أنجز لها محضر عدم احترام السرعة المسموح بها، مع إرجاع مبلغ الغرامة المحدد في 600 درهم، وتحميل الخزينة العامة الصائر، حيث شدد نفس الحكم على أن استخدام تطبيقات الهاتف في معاينة المخالفات لا يتوافق مع النصوص القانونية المعمول بها، و لا يحترم الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها في محاضر مخالفات السير التي تعج غالبيتها بهذا “الاجتهاد” المعتمد من قبل عناصر مراقبة السير من الدرك أو شرطة المرور.